محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : إن لي ضيعة قريبة
من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو
يضرني القعود منها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو
أفطر ؟ فقال لي : فأخرج وأتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية ،
الحديث .
( 11260 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن عمر بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية
له أو دار فينزل فيها ، قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا
يقصر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها .
( 11261 ) 6 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ،
عن حماد بن عثمان ، عن علي بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه
السلام ) : الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ قال : كل منزل لا
تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه .
( 11262 ) 7 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
الحسين ، عن علي قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن رجل يمر
ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتم صلاته أم يقصر ؟
قال : يقصر الصلاة ، والصيام مثل ذلك إذا مر بها .
( 11263 ) 8 - وعنه ، عن أيوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
هامش
5 - التهذيب 3 : 211 / 512 ، والاستبصار 1 : 229 / 814 .
6 - التهذيب 3 : 212 / 515 ، والاستبصار 1 : 230 / 817 .
7 - التهذيب 3 : 212 / 516 .
8 - التهذيب 3 : 212 / 517 ، والاستبصار 1 : 230 / 818 .