14 - باب ان من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر
فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام ،
وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده ، فان قصرت لم تجز القصر
( 11256 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي
الحسن الأول ( عليه السلام ) أنه قال . كل منزل من منازلك لا تستوطنه
فعليك فيه التقصير .
( 11257 ) 2 - وباسناده عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ؟
قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر .
محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ،
مثله ( 1 ) .
( 11258 ) 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني
الحسن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو
ضيعة له أخرى ، قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان
قصر ، وإن كان دون ذلك أتم .
( 11259 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، وهارون بن مسلم جميعا ، عن
هامش
الباب 14
فيه 19 حديث
1 - الفقيه 1 : 288 / 1311 .
2 - الفقيه 1 : 287 / 1309 .
( 1 ) التهذيب 3 : 210 / 508 ، والاستبصار 1 : 228 / 810 .
3 - التهذيب 4 : 221 / 648 .
4 - التهذيب 4 : 222 / 649 ، وأورد في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب .