وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن
عبد الله بن المغيرة مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد مثله ( 2 ) .
( 11215 ) 6 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن
هلال ، عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) بخراسان فسألاه عن التقصير ، فقال : لأحدهما وجب عليك
التقصير لأنك قصدتني ، وقال للاخر وجب عليك التمام لأنك قصدت
السلطان .
أقو : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الأطعمة ( 2 ) .
9 - باب أن من خرج إلى الصيد لللهو أو الفضول وجب عليه
التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر
( 11216 ) 1 - محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
الحسن بن علي عن ( 1 ) عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 218 / 653 .
( 2 ) الفقيه 1 : 282 / 1282 .
6 - التهذيب 4 : 220 / 642 ، والاستبصار 1 : 235 / 838 .
( 1 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 9
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 218 / 540 ، والاستبصار 1 : 236 / 842 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
68 من أبواب آداب السفر ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب صلاة المسافر .
( 1 ) في التهذيب : بن