8 - باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر
فإن كان
معصية وجب التمام
( 11210 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 11211 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل
( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) ( 1 ) قال : الباغي : باغي الصيد ،
والعادي : السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي عليهما
حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله ( 2 ) .
( 11212 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في
هامش
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 128 / 2 .
( 1 ) الفقيه 1 : 92 / 410 .
2 - الكافي 3 : 438 / 7 ، وارده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 1 ) البقرة 2 : 173 .
3 - الفقيه 2 : 92 / 409 ، أورد صدره عن مجمع البيان في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب من
يصح منه الصوم .