3 - وباسناده عن حماد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة
وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت
أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة ، إذا رجع إلى منى حتى ينفر .
( 11179 ) 4 - وباسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أهل مكة إذا زاروا
البيت ودخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة ، وإن لم يدخلوا منازلهم
قصروا .
( 11180 ) 5 - وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : في كم اقصر الصلاة ؟ فقال : في بريد ألا ترى إن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة
كان عليهم التقصير .
( 11181 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن
سليمان بن محمد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) فقصروا .
( 11182 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن
أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا .
هامش
3 - التهذيب 5 : 488 / 1742 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 5 : 488 / 1743 .
5 - التهذيب 3 : 208 / 499 ، والاستبصار 1 : 422 / 795 .
6 - التهذيب 3 : 209 / 502 ، والاستبصار 1 : 225 / 798 .
7 - الكافي 4 : 518 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .