فراسخ مطلقا ( 2 ) وبقصد العود يحصل قصد الثمانية ، ثم ليس في هذه
الأحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته ولا فيها ما يشير إلى
التخيير بل ليس بين أحاديث هذه الأبواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلا .
3 - باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر
عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها ايابا
( 11176 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه قال
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ، فقال :
ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه لا ، لا تتم .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى
ابن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
( 11177 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وحماد بن
عيسى ، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : لا تتموا .
وباسناده عن العباس والحسن ابن علي جميعا ، عن علي يعني ابن مهزيار ،
عن فضالة عن معاوية مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 14 حديثا
1 - الفقيه 1 : 286 / 1302 .
( 1 ) التهذيب 3 : 210 / 507 .
2 - التهذيب 5 : 433 / 1501 .
( 1 ) التهذيب 5 : 487 / 1740 .
( 2 ) الكافي 4 : 519 / 5 .