قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يقصر الرجل الصلاة في
مسيرة اثنى عشر ميلا .
وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
وذكر الأحاديث الثلاثة .
( 11160 ) 4 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن
حفص المروزي قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : التقصير في الصلاة
بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد ستة أميال وهو فرسخان ، والتقصير في
أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة
فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر ، وإن رجع عما
نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وإن كان قصر ثم رجع عن
نيته أعاد الصلاة .
أقول : الإعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي ، وتفسير البريد بستة
أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة ، ولعل فيه غلطا من النساخ ،
وأصله ونصف البريد ستة أميال وهو فرسخان ، أو لعل المراد بالميل والفرسخ
اصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني فهو ضعف الشرعي تقريبا لان الراوي
خراساني ، بل لعل قوله : والبريد ، إلى آخره ، من كلام الراوي ويكون غلطا
فيه والله أعلم .
( 11161 ) 5 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 208 / 498 .
4 - التهذيب 4 : 226 / 664 ، والاستبصار 1 : 277 / 808 .
( 1 ) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب ، ويأتي توجيه هذا الحديث في الحديث 2 من الباب 23 من
هذه الأبواب 5 - التهذيب 3 : 208 / 500 ، والاستبصار 1 : 224 / 796 .