العشرة عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) وعمر وأبي بكر وابن
عباس أنهم قالوا : لا تقصير في أقل من ثلاث .
أقول : فتوى علي ( عليه السلام ) معهم محمولة على التقية ، واعلم أن
هذه الأحاديث لا تدل على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلها ذهابا ، فلا ينافي
التصريح به فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها
عودا ، خصوصا مع اجتماع التقديرين في عدة أحاديث كما يأتي إن شاء
الله ( 1 ) ويأتي ما يدل على المقصود ( 2 ) ، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران
والاذان ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 3 ) .
2 - باب وجوب القصر على مقصد ثمانية فراسخ
أربعة ذهابا وأربعة ايابا مطلقا لا أقل من ذلك
( 11157 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
التقصير في بريد ، والبريد أربع فراسخ .
( 11158 ) 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ( 1 ) ؟ قال : بريد
ذاهبا وبريد جائيا .
( 11159 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد ، عن أبي أسامة زيد الشحام
هامش
( 1 ) يأتي في الأحاديث 2 و 4 و 8 و 9 و 15 و 18 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 2 وفي الأحاديث 5 و 6 و 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 19 حديث
1 - التهذيب 4 : 223 / 656 .
2 - التهذيب 3 : 208 / 496 و 4 : 224 / 657 ، والاستبصار 1 : 223 / 792 .
( 1 ) ( الصلاة ) : ليس في الموضع الأول من التهذيب .
3 - التهذيب 4 : 223 / 655 ، والاستبصار 1 : 224 / 794 .