أبي عبد الله ( عليه السلام ) في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا .
( 11153 ) 15 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، وهارون بن مسلم جميعا ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : قلت له كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال :
جرت السنة ببياض يوم ، فقلت له : إن بياض يوم يختلف يسير الرجل خمسة
عشر فرسخا في يوم ويسير الاخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ، قال :
فقال : إنه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة ،
ثم أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ .
( 11154 ) 16 - وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن
الأول ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفره وهو ( 1 ) في مسيرة يوم ، قال :
يجب عليه التقصير ( في ) ( 2 ) مسيرة يوم ، وإن كان يدور في عمله .
( 11155 ) 17 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال
عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد ،
من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : التقصير
يجب في بريدين .
( 11156 ) 18 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) باسناد يأتي في إقامة
هامش
15 - التهذيب 4 : 222 / 649 ، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
16 - التهذيب 3 : 209 / 503 ، والاستبصار 1 : 225 / 799 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في التهذيب : إذا كان .
17 - رجال الكشي 1 : 389 / 279 .
18 - أمالي الطوسي 1 : 357 ، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 ، وأورد ذيله في الحديث 1
من الباب 28 من هذه الأبواب .