74 - باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الامكان ،
ويؤميان مع التعذر
( 11137 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم
يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها .
( 11138 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن
ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من كان في
مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي مكان المصلي ( 2 ) والقيام ( 3 )
وغيرهما ( 4 ) .
هامش
الباب 7
فيه حديثان
1 - التهذيب 3 : 175 / 389 ، أورده عنه بسند آخر في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب مكان
المصلي ، وفي الحديث 2 من الباب 20 من أبواب السجود .
2 - التهذيب 3 : 175 / 388 ، أورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مكان المصلي ،
وأخرجه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الأبواب 3 و 4 و 5 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 15 من أبواب مكان المصلي .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 6 و 18 و 19 و 22 من الباب 1 من أبواب القيام .
( 4 ) تقدم في الباب 20 من أبواب السجود ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب القبلة .