إلا أنه ثقة ، وإرساله في قوة السند لأنه من أعاظم العلماء انتهى .
ويحمل رواية محمد بن مسلم ( 1 ) على نفي تأكد الاستحباب أو على
ما سوى هذه الزيادة ، والله أعلم .
10 - باب عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان
ولا في غيره عدا ما استثنى
( 10062 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن زرارة ومحمد بن مسلم
والفضيل أنهم سألوا أبا جعفر الباقر ( عليه السلام ( وأبا عبد الله الصادق ( عليهما السلام )
عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة ؟ فقالا : إن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم
يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي ، فخرج في أول ليلة من شهر
رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته
وتركهم ، ففعلوا ذلك ثلاث ليال فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله
وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة
في جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجمعوا ( 1 ) ليلا في شهر رمضان
لصلاة الليل ، ولا تصلوا صلاة الضحى فان تلك معصية ، ألا وإن كل بدعة
ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار ، ثم هو نزل وهو يقول : قليل في سنة خير من
كثير في بدعة .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل ، مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مر في الحديث 3 من هذا الباب .
الباب 10
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 87 / 394 .
( 1 ) في المصدر : تجتمعوا .
( 2 ) التهذيب 3 : 69 / 226 ، والاستبصار 1 : 467 / 1807 .