( 11135 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن العياشي ، عن حمدويه ، عن
محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن
يمنعوه فيؤمي ( 1 ) ؟ قال : يؤمي إيماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
6 - باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابة وقراءة الحمد
والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها
( 11136 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكة فننزل للصلاة
في مواضع فيها الاعراب ، أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب
وحدها ؟ أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت
فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ، ولا
أرى بالذي فعلت بأسا .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
هامش
3 - التهذيب 2 : 382 / 1592 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ايماءا .
( 2 ) تقدم في أحاديث الباب 3 من هذه الأبواب ، وكذا سائر الأبواب السابقة .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 457 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب القراءة .
( 1 ) التهذيب 3 : 299 / 911 .