فات الناس مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفين صلاة الظهر والعصر
والمغرب والعشاء الآخرة ، فأمرهم علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكبروا
وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا ، يقول الله : ( فان خفتم فرجالا أو
ركبانا ) ( 3 ) فأمرهم علي ( عليه السلام ) فصنعوا ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
5 باب وجوب صلاة الأسير بحسب امكانه ولو بالايماء
( 11133 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة
فيخاف منهم أن يمنعوه ، فقال : يؤمي إيماء .
( 11134 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الأسير
يأسره المشركون فيحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ، قال : يؤمي إيماء .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ،
مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، مثله ( 3 ) .
هامش
( 3 ) البقرة 2 : 239 .
( 4 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 294 / 1341 .
2 - الكافي 3 : 457 / 4 ، والفقيه 1 : 159 / 746 .
( 1 ) الكافي 3 : 411 / 10 .
( 2 ) التهذيب 3 : 175 / 319 .
( 3 ) التهذيب 3 : 299 / 910 .