( 11120 ) 3 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة في كتابه أن الصادق ( عليه
السلام ) قال : أقل ما يجزي عن حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا
المغرب فان لها ثلاثا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة
قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر أن أقل ما يجزي وذكر مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه وأيوب بن
نوح جميعا ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 2 ) .
( 11121 ) 4 - وباسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل الصادق ( عليه
السلام ) عن صلاة القتال فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير
وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة نحوه ( 1 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة مثله ( 2 ) .
( 11122 ) 5 - قال : وقال : فات الناس مع علي ( عليه
السلام ) يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبروا
وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا .
هامش
3 - الفقيه 1 : 296 / 1351 .
( 1 ) الكافي 3 : 458 / 3 .
( 2 ) التهذيب 3 : 174 / 387 .
4 - الفقيه 1 : 296 / 1352 .
( 1 ) التهذيب 3 : 174 / 385 .
5 - الفقيه 1 : 296 / 1350 .