( 11089 ) 4 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال :
كنت مع أبي الحسن ( عليه السلام ) في السفينة في دجلة فحضر ت الصلاة ،
فقلت : جعلت فداك نصلي في جماعة ؟ قال : فقال : لا تصل في بطن واد
جماعة .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل ابن زياد ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على
المقصود في القبلة ( 3 ) وفي القيام ( 4 ) وغير ذلك ( 5 ) .
74 - باب استحباب اختيار الإمام صلاة الجماعة على الصلاة في
أول الوقت منفردا ، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على
الصلاة منفردا مع الإطالة ، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير
وضوء ولو مع التقية
( 11090 ) 1 - محمد بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح أنه سأل
الصادق ( عليه السلام ) أيهما أفضل ؟ أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت ، أو
يؤخر قليلا ، ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخر ويصلي بأهل
هامش
4 - التهذيب 3 : 297 / 901 ، والاستبصار 1 : 441 / 1698 ، أورده في الحديث 1 من الباب
29 من أبواب مكان المصلي .
( 1 ) الكافي 3 : 442 / 5 .
( 2 ) راجع الوافي 2 : 82 كتاب الصلاة .
( 3 ) تقدم في الباب 13 وفي الحديث 14 من أبواب القبلة .
( 4 ) تقدم في الباب 13 من أبواب القيام .
( 5 ) تقدم في الباب 29 من أبواب مكان المصلي ، ويدل عليه بالعموم في الحديث 2 من الباب 25
من أبواب مكان المصلي ، ويأتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الأودية في الباب 48 من
أبواب آداب السفر إلى الحج .
الباب 74
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 250 / 1121 ، أورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .