ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الركوع مع الامام لما مر من
بطلان الصلاة بزيادة الركوع ( 2 ) والسجود ( 3 )
69 - باب استحباب تخفيف الامام صلاته إذا كان معه من
يضعف عن الإطالة والا استحب الإطالة ،
وعدم جواز الافراط فيهما
( 11062 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس يعني ابن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان يعني
عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلى رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين ، فلما انصرف قال له
الناس : يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا :
خففت في الركعتين الأخيرتين ، فقال لهم : أو ما سمعتم صراخ الصبي ؟ ! :
( 11063 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : آخر ما
فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من
خلفك الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 274 / 794 .
( 2 ) مر في الباب 14 من أبواب الركوع ، وفي الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
( 3 ) تقدم في الباب 28 من أبواب السجود .
الباب 69
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 274 / 796 .
2 - التهذيب 2 : 283 / 1129 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الاذان .
( 1 ) الفقيه 1 : 184 / 870 .