تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر
وسجد معه ولم يعتد بها ، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك
فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد
فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه
الأذان والإقامة .
( 10994 ) 7 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن
مخلد ، عن ابن السماك ، عن عبيد بن عبد الواحد البزاز ، عن ابن أبي مريم ،
عن نافع بن يزيد ، عن يحيى بن أبي سليمان ، عن زيد بن أبي العتاب ( 1 ) وابن
المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جئتم
إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد
أدرك الصلاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
50 - باب استحباب إطالة الامام الركوع مثلي ركوعه ، إذا أحس
بمن يريد الاقتداء به
( 10995 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي
قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا
هامش
7 - أمالي الطوسي 12 : 398 .
( 1 ) في المصدر : زيد بن أبي القتات .
( 2 ) لعل المقصود ما تقدم في البابين 44 و 45 من هذه الأبواب .
الباب 50
فيه حديثان
1 - التهذيب 3 : 48 / 167 .