قال : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف
الامام ، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد بن يحيى
مثله ( 1 ) .
( 10991 ) 4 - وبالاسناد عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع
الامام حتى يقوم .
وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي مثله ( 1 ) .
أقول : هذا يدل على الجواز ، والأول على الاستحباب على أن الأول
يتضمن التشهد الثاني ، وهذا في التشهد الأول .
( 10992 ) 5 - وباسناده عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع
رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 10993 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 386 / 7 .
4 - التهذيب 3 : 274 / 793 .
( 1 ) هذا السند في التهذيب ليس غير ما سبق في أصل الحديث 4 فلاحظ .
5 - التهذيب 3 : 271 / 780 ، أورده في الحديث 3 من الباب 47 ، وفي الحديث 3 من الباب 66
من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 3 : 381 / 4 .
6 - الفقيه 1 : 265 / 1214 ، أورده في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الأبواب .