أقول : حمله الشيخ وغيره ( 2 ) على من تعمد ذلك ، وتقدم ما يدل
عليه وعلى حكم السجود ( 3 ) .
49 - باب ان من أدرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع
استحب له ان يسجد معه ، ولا يعتد به بل يستأنف ، ومن أدركه
بعد السجود جلس معه في التشهد ثم يتم صلاته
( 10988 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن
أبي نصر ، عن عاصم ، يعني ابن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : متى
يكون يدرك الصلاة مع الامام ؟ قال : إذا أدرك الامام وهو في السجدة
الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام .
( 10989 ) 2 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن أبي
عثمان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها .
( 10990 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : سألته
عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ؟
هامش
( 2 ) راجع منتهى المطلب 1 : 379 .
( 3 ) تقدم في الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 10 من الباب 23 وفي الحديثين 2
و 3 من الباب 47 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 64 و 66
و 67 ، وفي الحديث 6 من الباب 70 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب
صلاة الخوف .
الباب 49
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 57 / 197 .
2 - التهذيب 3 : 48 / 166 .
3 - التهذيب 3 : 272 / 788 .