ركعة أو في ثنتين ؟ قال : يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ واحدة أجزأه .
أقول : ويأتي ما يدل على حكم التشهد ( 1 ) .
48 - باب وجوب متابعة المأموم الامام ، فان رفع رأسه من
الركوع أو السجود قبله عامدا استمر على حاله ، وان لم يتعمد
عاد إلى الركوع أو السجود : وكذا من ركع أو سجد قبله
( 10982 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه الاسلام ) عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من
السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود ، قال : فليسجد .
محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد جميعا عن ربعي بن عبد الله ،
والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
( 10983 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل الأشعري ،
عن أبيه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عمن يركع مع إمام
يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال : يعيد ركوعه معه .
ورواه الصدوق ( 1 ) باسناده عن محمد بن سهل ( 2 ) ، عن الرضا ( عليه
السلام ) ، مثله .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 66 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب
أحكام المساجد .
الباب 48
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 258 / 1173 .
( 1 ) التهذيب 3 : 48 / 165 .
2 - التهذيب 3 : 47 / 163 ، والاستبصار 1 : 438 / 1688 .
( 1 ) الفقيه 1 : 258 / 1172 .
( 2 ) في المصدر زيادة : عن أبيه .