ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 10964 ) 3 - وباسناده عن أبي أسامة يعني زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل انتهى في الامام وهو راكع ، قال : إذا كبر وأقام
صلبه ثم ركع فقد أدرك .
( 10965 ) 4 - وباسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة
لدخوله في الصلاة والركوع .
ورواه باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد الله بن معاوية بن شريح ،
عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 10966 ) 5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه
كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك
الركعة فان بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد
بتلك الركعة ، فأجاب إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع
تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 382 / 5 .
( 2 ) التهذيب 3 : 43 / 153 ، والاستبصار 1 : 435 / 1680 .
3 - الفقيه 1 : 254 / 1150 .
4 - الفقيه 1 : 265 / 1214 ، أورده في الباب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام ، وأورده بتمامه في
الحديث 6 من الباب 49 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 3 : 45 / 157 .
5 - الاحتجاج : 488 .