أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك
الركعة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وعلى أن هذا محمول على كراهة
الدخول في تلك الركعة .
45 - باب ان من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الركعة ، ومن
ادركه بعد رفع رأسه فقد فاتته ( 10962 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم
صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة .
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ،
عن سليمان بن خالد مثله ، وأسقط لفظ : الركعة ( 1 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
( 10963 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه قال : إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن
يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك
الركعة .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب .
الباب 45
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 43 / 152 ، والاستبصار 435 / 1679 .
( 1 ) التهذيب 3 : 271 / 781 .
( 2 ) الكافي 3 : 382 / 6 .
2 - الفقيه 1 : 254 / 1149 .