ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي
الحلبي ( 2 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في غسل المس ( 3 ) .
44 - باب ان من أدرك تكبير الا مقبل أن يركع فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه راكعا كره له الدخول في تلك
الركعة
( 10958 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا
أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة .
( 10959 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي : إذا لم تدرك القوم قبل
أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة .
( 10960 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام .
( 10961 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال : قال
هامش
( 2 ) التهذيب 3 : 43 / 148 .
( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب غسل المس .
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 43 / 151 ، والاستبصار 1 : 435 / 1678 .
2 - التهذيب 3 : 43 / 149 ، والاستبصار 1 : 434 / 1676 .
3 - التهذيب 3 : 43 / 150 ، والاستبصار 1 : 435 / 1677 .
4 - الكافي 3 : 381 / 2 .