على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على
أرجلهم ، فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي الوليد حفص بن سالم مثله ( 1 ) .
( 10956 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن
شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا قال المؤذن
قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم
ولا ينتظروا الامام ، قال : قلت : وإن كان الامام هو المؤذن ، قال : وإن
كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم .
43 - باب انه إذا مات الامام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن
يطرحوا الميت خلفهم ويقدموا من يتم بهم ولا يستأنفون الصلاة
( 10957 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال :
يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 285 / 1143 .
2 - التهذيب 3 : 42 / 146 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب . قد
وردت هناك تعليقات رجالية حوله .
الباب 43
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1 : 262 / 1197 ، أورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب غسل المس وأورد ذيله في
الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 3 : 383 / 9 .