السلام ) عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف
يصنع ؟ قال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه .
( 10953 ) 2 - وباسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ) ( 1 ) ، عن أحمد بن
الحسن ( 2 ) بن علي بن فضال ، ( عن الحسن بن علي ) ( 3 ) ، عن الحكم بن
مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة
الحديث .
( 10954 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقد إلا من أدرك
الإقامة .
أقول : وتقدم ما يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة ( 1 ) .
42 - باب كراهة انتظار الجماعة الامام بعد إقامة الصلاة
واستحباب تقديم غيره وإن كان الامام هو المؤذن
( 10955 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن سالم أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم الناس
هامش
2 - التهذيب 3 : 2 41 / 146 ، والاستبصار 1 : 434 / 1674 ، أورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 42 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : محمد بن يحيى .
( 2 ) في التهذيب : الحسين .
( 3 ) ليس في الاستبصار .
3 - الفقيه 1 : 262 / 1193 .
( 1 ) تقدم في الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 42
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 252 / 1137 ، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الاذان .