ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 10950 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ،
عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن إمام أم قوما فذكر أنه لم
يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما
صلى القوم ، فقال : يصلي بهم ، فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي
كان قبله .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 10951 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن العباس بن معروف ، عن ابن سنان عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو
ركعتين ، ( فقدم رجلا ممن قد فاته ) ( 1 ) ركعة أو ركعتان ، قال : يتم بهم
الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم لهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته .
41 - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإقامة
( 10952 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 258 / 1171 .
( 2 ) التهذيب 3 : 41 / 144 ، والاستبصار 1 : 433 / 1672 .
4 - التهذيب 3 : 272 / 784 .
( 1 ) الكافي 3 : 384 / 13 .
5 - التهذيب 3 : 41 / 145 ، والاستبصار 1 : 433 / 1673 .
( 1 ) في نسخة : فقدم من صلى ( هامش المخطوط ) يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الآتي .
الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 42 / 147 ، والاستبصار 1 : 434 / 1675 .