ذلك ( 6 ) .
40 - باب جواز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاة المأمومين
أشار إليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا ، ثم يتم صلاته أو يقدم
من يسلم بهم ، فإن لم يدر كم صلى ذكروه
( 10947 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن
الصادق ( عليه السلام ) في إمام قدم مسبوقا بركعة ، قال : إذا أتم صلاته
القوم بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته .
( 10948 ) 2 - وباسناده عن جميل دراج ، عن الصادق ( عليه السلام )
في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى
الامام قبله ، قال : يذكره من خلفه
( 10949 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة
أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه ، فقال : يتم
صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين
والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما
كان فاته أو بقي عليه .
هامش
( 6 ) في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب
الوضوء .
الباب 40
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 262 / 1193 .
2 - الفقيه 1 : 262 / 1194 .
3 - الكافي 3 : 382 / 7 .