أقول : وتقدم في القبلة تفصيل آخر ( 2 ) .
39 - باب انه إذا تبين اخلال الامام بالنية لم تجب على المأمومين الإعادة
( 10946 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها
صلاة ، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم
صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع
قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها ( 1 ) وإن كان قد
صلى ، فان له صلاة أخرى ، وإلا فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم
صلاتهم وإن لم ينوها .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة مثله ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
أقول : وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نية للكافر أو
فسادها ( 4 ) ، وكذا أحاديث ضمان الامام ( 5 ) وحصر موجبات الإعادة وغير
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 11 من أبواب القبلة .
الباب 39
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1 : 262 / 1195 ، أورده في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب زيادة : صلاة - هامش المخطوط - .
( 2 ) الكافي 3 : 382 / 8 .
( 3 ) التهذيب 3 : 41 / 143 .
( 4 ) في الباب 37 ، وفي الحديث 6 من الباب 36 من هذه الأبواب .
( 5 ) في الباب 30 من هذه الأبواب .