3 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم أنه سئل الصادق ( عليه
السلام ) عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله ، قال : ليعد كصلاة
صلاها خلفه .
أقول : هذا الحديث ظاهر في أن المأموم كان عالما باعتقاد الامام ، وليس
فيه إشعار بأنه كان جاهلا به وإنما علم بعد ، وقد تقدم كلام الصدوق ( 1 ) في
هذه المسألة ، وكان مشائخه قصدوا الجمع بين الاخبار مع أنه لا ضرورة إلى
ذلك ولا اختلاف عند التحقيق .
38 - باب انه إذا تبين عدم استقبال الامام القبلة لم يجب على
المأمومين الإعادة ، ويجب على الامام ( 10944 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى
بهم إلى غير القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شئ .
( 10945 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأعمى يؤم
القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
هامش
3 - الفقيه 1 : 249 / 1117 ، أورده في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 36 من هذه الأبواب .
الباب 38
فيه حديثان
1 - التهذيب 3 : 40 / 142 .
2 - الكافي 3 : 378 / 2 ، أورده في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 6 من
الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) التهذيب 3 : 269 / 771 .