فلا يجوز العمل به ، ثم نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشائخه أنهم حكموا
بوجوب إعادة المأموم الاخفاتية دون الجهرية ، هكذا نقله الشيخ هنا ، وقد
وجدناه في كلام الصدوق نقلا عن مشائخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه
المسألة ، والحديث محمول على التقية في الرواية ، لان العامة ينقلون مثل ذلك
عن علي ( عليه السلام ) وعن عمر .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في حكم ظهور الكفر وبطلان طهارته في
استنابة المسبوق ( 2 ) .
37 - باب انه إذا تبين كفر الامام لم يجب على المأمومين الإعادة ،
وتجب مع تقدم العلم
( 10941 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوم خرجوا من
خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا
أنه يهودي ، قال : لا يعيدون .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 10942 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في
( نوادره ) وباسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه أن الصادق ( عليه
السلام ) قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة ،
فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة .
هامش
يأتي في الباب 37 ، 40 من هذه الأبواب .
الباب 37
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 378 / 4 .
( 1 ) التهذيب 3 : 40 / 141 .
2 - الفقيه 1 : 263 / 1200 .