( 10937 ) 6 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيضمن الامام صلاة الفريضة ؟ فان هؤلاء
يزعمون أنه يضمن ، فقال : لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم
جنبا أو على غير طهر .
أقول : الحكم بضمان الامام يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب
الإعادة على المأمومين .
( 10938 ) 7 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ،
عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما
وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد .
( 10939 ) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن عبد الله بن بكير ، والحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : لا بأس .
( 10940 ) 9 - وباسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن
أبيه ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلى علي ( عليه السلام )
بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب .
قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلها ، وهو ينافي العصمة ،
هامش
6 - التهذيب 3 : 277 / 813 .
7 - التهذيب 3 : 39 / 138 ، والاستبصار 1 : 432 / 1669 .
8 - التهذيب 3 : 39 / 136 ، والاستبصار 1 : 432 / 1667 .
9 - التهذيب 3 : 40 / 140 ، والاستبصار 1 : 433 / 1671 .
( 1 ) ليس في الاستبصار .