وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم ، فإنه ليس على الامام ضمان .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد ، عن جميل مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن جميل ( 2 ) ، وباسناده عن أحمد بن محمد
مثله ( 3 ) .
( 10934 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما وهو على غير
طهر فأعلمهم بعد ما صلوا ، فقال : يعيد هو ولا يعيدون .
( 10935 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، ( وفضالة بن أيوب ) ( 1 ) ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير
طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ، قال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه ،
وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر .
( 10936 ) 5 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم
وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمت
صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 378 / 3 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 440 / 1695 .
( 3 ) التهذيب 3 : 269 / 772 .
3 - الكافي 3 : 378 / 1 .
4 - التهذيب 3 : 39 / 137 ، والاستبصار 1 : 432 / 1668 .
( 1 ) ليس في الاستبصار .
5 - التهذيب 3 : 39 / 139 ، والاستبصار 1 : 432 / 1670 .