( 10905 ) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
عبد الرحمن بن أبي الهاشم ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرء في الركعتين الأولتين وعلى
الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ،
وهم قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة
الكتاب ، وعلى الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين .
( 10906 ) 7 - محمد بن إدريس في ( أوائل السرائر ) ، قال : روي أنه لا قراءة
على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهرية أو إخفاتية ، وهي
أظهر الروايات .
( 10907 ) 8 - قال : وروي أنه ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة ، ولا يقرأ
هو شيئا ، ويلزم القراءة فيما خافت .
( 10908 ) 9 - قال : وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام .
( 10909 ) 10 - قال : وقد روي أنه لا قراءة على المأموم ( في الأخيرتين ) ( 1 )
ولا تسبيح .
( 10910 ) 11 - قال : وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة ( 1 ) ، وفي أحاديث
هامش
6 - التهذيب 3 : 275 / 800 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 51 من أبواب القراءة .
7 - السرائر : 61 .
8 - السرائر : 61 .
9 - السرائر : 61 .
10 - السرائر : 61 .
( 1 ) في المصدر : فيهما .
11 - السرائر : 61 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب القراءة .