إدريس جميعا ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 10889 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام
تأتم به فأنصت وسبح في نفسك .
( 10890 ) 7 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها
بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا
تقرأ .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا كل ما
قبله .
( 10891 ) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
هشام بن سالم ، وعن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان جميعا ، عن
سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقرأ الرجل في
الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن
يقرأ يكله إلى الامام .
( 10892 ) 9 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان - يعني عبد الله -
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا كنت خلف الامام في صلاة لا
يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقر خلفه في
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 325 / 1 .
6 - الكافي 3 : 377 / 3 ، والتهذيب 3 : 32 / 116 ، والاستبصار 1 : 428 / 1651 ، وأورده
في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب .
7 - الكافي 3 : 377 / 4 .
( 1 ) التهذيب 3 : 33 / 117 ، والاستبصار 1 : 428 / 1652 .
8 - التهذيب 3 : 33 / 119 ، والاستبصار 1 : 428 / 1654 .
9 - التهذيب 3 : 35 / 124 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 51 من أبواب القراءة .