31 - باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدى به في
الجهرية ، ووجوب الانصات لقراءته الا إذا لم يسمع ولو
همهمة ، فتستحب له القراءة ، وتكره في غيره
( 10884 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه
سمعت قراءته أم لم تسمع ألا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع
فاقرأ .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 10885 ) 2 - وباسناده عن عبيد بن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) أنه إن
سمع الهمهمة فلا يقرأ .
( 10886 ) 3 - وباسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن
كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين ، وانصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في
الأخيرتين ، فان الله عز وجل يقول للمؤمنين : ( وإذا قرئ القرآن - يعني في
الفريضة خلف الامام - فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ( 1 ) فالأخيرتان
تبعا للأولتين .
هامش
الباب 31
فيه 16 حديثا
1 - الفقيه 1 : 255 / 1156 .
( 1 ) الكافي 3 : 377 / 2 .
( 2 ) التهذيب 3 : 32 / 115 ، والاستبصار 1 : 428 / 1650 .
2 - الفقيه 1 : 256 / 1157 .
3 - الفقيه 1 : 256 / 1160 ، ومستطرفات السرائر : 71 / 2 .
( 1 ) الأعراف 7 : 204 .