قال له : أيضمن الامام الصلاة ؟ فقال : لا ليس بضامن ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن
سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير مثله ( 2 ) .
( 10882 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله ، رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال :
لا ، إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه ، إنما
يضمن القراءة .
( 10883 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما
السلام ) عن الامام يضمن صلاة القوم ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قال الصدوق : الامام ضامن للسهو لا للعمد ، قال : ووجه آخر وهو انه ليس على الامام
ضمان اتمام الصلاة ، فربما حدث به حدث قبل ان يتمها واستدل بما يأتي ، والأقرب حمله على
ما عدا القراءة لما مضى ويأتي . ( منه قده ) .
( 2 ) التهذيب 3 : 279 / 819 .
3 - الاستبصار 1 : 440 / 1694 .
4 - الكافي 3 : 377 / 5 .
( 1 ) التهذيب 3 : 269 / 769 .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاذان ، وفي الحديث 4 من الباب 12 من هذه
الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 31 من هذه الأبواب .