ولا يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم يجعله عن يمينه .
( 10855 ) 8 - قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كن النساء يصلين
مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال
لضيق الازر .
ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، مثله ،
إلا أنه قال : لقصر ازرهن .
( 10856 ) 9 - وباسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن الرجل يؤم النساء ؟ قال : نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم ( 1 )
بين أيديهن وإن كانوا عبيدا .
( 10857 ) 10 - و ( في العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ،
عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد عن أحمد بن رباط ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين
المتبوع ؟ قال : لأنه إمامه وطاعة للمتبوع ، وإن الله جعل أصحاب
اليمين المطيعين ، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره .
( 10858 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ،
والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : كن
هامش
8 - الفقيه 1 : 259 / 1175 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 69 من هذه الأبواب .
( 1 ) علل الشرائع : 344 / 1 .
9 - الفقيه 1 : 259 / 1179 .
( 1 ) في المصدر : فأقيموا بهم .
10 - علل الشرائع : 325 / 1 .
11 - قرب الإسناد : 10 .