جالس عن الرجل يؤم النساء ؟ فقال : نعم ، فقلت : سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا أيقومون
معهن في الصف أم يتقدمونهن ؟ فقال : لا
بل يتقدمونهن وإن كانوا عبيدا .
( 10851 ) 4 - وعنه عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : المرأة صف والمرأتان صف والثلاث
صف .
( 10852 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن إبراهيم بن ميمون ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في
الفريضة ؟ قال : نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) .
ورواه الصدوق كما مر ( 2 ) .
( 10853 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه
قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب
الحائط وكلهم عن يمينه وليس يساره أحد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي ، قبله .
( 10854 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين ، قال : يتقدمهما
هامش
4 - التهذيب 3 : 268 / 764 ، أورده في الحديث 8 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة زيادة : عن أبيه - هامش المخطوط - وكذا في المصدر .
5 - الكافي 3 : 377 / 3 .
( 1 ) التهذيب 3 : 268 / 767 .
( 2 ) مر في الحديث 6 من الباب 19 من هذه الأبواب .
6 - التهذيب 3 : 53 / 184 .
7 - الفقيه 1 : 252 / 1139 .