عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال :
قال علي ( عليه السلام ) - في حديث - : لا يؤم المقيد المطلقين .
23 - باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام إن كان
رجلا أو صبيا ، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة ووجوب
تأخر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان
( 10848 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الرجلان يؤم
أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه .
( 10849 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام )
قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض
القاعد عن يمين الصبي جماعة .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، مثله ( 1 ) .
( 10850 ) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان قال : بعثت إليه بمسألة في
مسائل إبراهيم فدفعها ( 1 ) إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون
هامش
الباب 23
فيه 13 حديث
1 - التهذيب 3 : 26 / 89 .
2 - التهذيب 3 : 56 / 193 ، أخرجه في الحديث 8 من الباب 4 ، واخرج ذيله عن قرب الإسناد في
الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب .
( 1 ) قرب الإسناد : 72 .
3 - التهذيب 3 : 267 / 759 .
( 1 ) في المصدر : يدفعها .