ذلك ( 2 ) ، لان أبا بصير كان أعمى وصلوا خلفه في طريق مكة ، وحكم ( عليه
السلام ) بعدم الإعادة ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
22 - باب كراهة امامة المقيد المطلقين ، وصاحب الفلج
الأصحاء
( 10845 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( 1 ) ، ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفلج
الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين ، الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلى قوله : الأصحاء ( 3 ) .
( 10846 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن
أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم
السلام ) - في حديث - قال : لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء .
( 10847 ) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب السجود .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الأبواب 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب .
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 375 / 2 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 7 من
الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة زيادة : عن أبيه - هامش المخطوط - .
( 2 ) التهذيب 3 : 27 / 94 .
( 3 ) الفقيه 1 : 248 / 1108 .
2 - التهذيب 3 : 166 / 362 ، والاستبصار 1 : 424 / 1635 ، أورد صدره في الحديث 5 من
الباب 17 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 3 : 269 / 773 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب .