وتقدم ما يدل على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلي ( 7 ) .
21 - باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة أو تسديده
( 10838 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم ، وإن كانوا هم
الذين يوجهونه .
( 10839 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن يحيى عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال :
قال علي ( عليه السلام ) : لا يؤم الأعمى في البرية ، الحديث .
أقول : هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين ،
أو على عدم أهليته ، أو الكراهة لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 10840 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الباقر والصادق ( عليهما
السلام ) : لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم .
( 10841 ) 4 - قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما الأعمى ( 1 )
هامش
( 7 ) تقدم في الباب 51 من أبواب لباس المصلي .
الباب 21
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 30 / 105 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب القبلة .
2 - التهذيب 3 : 269 / 773 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .
( 1 ) مضى في أحاديث هذا الباب .
( 2 ) يأتي في أحاديث هذا الباب .
3 - الفقيه 1 : 248 / 1109 .
4 - الفقيه 1 : 248 / 1110 .
( 1 ) في نسخة : العمى ( هامش المخطوط ) .