منهن .
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 2 ) .
( 10837 ) 13 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل تقدمت المرأة وسطهن وقام النساء عن
يمينها وشمالها وهي وسطهن حتى تفرغ من الصلاة .
أقول : ما تضمن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة
التصريح في باقي الأحاديث ذكره الشيخ وغيره ( 1 ) .
وقال العلامة في ( المنتهى ) ( 2 ) يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم
تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهن فلا تؤم غيرها في الواجب ، قال :
وخصصهن بالذكر لأغلبية الوصف فيهن ، انتهى .
وأما ما تضمن الجماعة في النافلة هنا ( 3 ) وفيما يأتي ( 4 ) فيجب حمله إما على
التقية أو على مجرد المتابعة أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها
الجماعة بدلالة متقدم في نافلة شهر رمضان ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) ،
هامش
( 2 ) الكافي 3 : 376 / 2 .
13 - الكافي 3 : 179 / 2 ، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب
صلاة الجنازة .
( 1 ) راجع روضة المتقين 2 : 540 .
( 2 ) المنتهى 1 : 368 .
( 3 ) ما تضمن الجماعة في النافلة في الأحاديث 1 و 9 و 12 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم ما يدل على عدم جواز النافلة جماعة في الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان .
يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب .