الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه
منه ، الحديث .
( 10799 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا بأس
به ( 1 ) .
وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) .
( 10800 ) 3 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
المملوك يؤم الناس ؟ فقال : لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم .
( 10801 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام )
أنه قال : لا يؤم العبد إلا أهله .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب : وما سبق على الجواز .
( 10802 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قاريا .
هامش
2 - التهذيب 3 6 29 / 99 ، والاستبصار 1 : 423 / 1628 .
( 1 ) كتب المصنف في الهامش : ( به ) ليس في الاستبصار .
( 2 ) التهذيب 3 : 29 / 100 ، والاستبصار 1 : 423 / 1629 .
3 - التهذيب 3 : 29 / 101 ، والاستبصار 1 : 423 / 1630 .
4 - التهذيب 3 : 29 / 102 ، والاستبصار 1 : 423 / 1631 .
5 - قرب الإسناد : 72 ، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 14 ، وقطعة منه في الحديث 8 من
الباب 4 من هذه الأبواب .