( 10796 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمون
الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ،
والأعرابي .
ورواه الشيخ كما سبق ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، قاله الشيخ وغيره .
( 10797 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، حماد ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود
وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
16 - باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة
( 10798 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له :
هامش
5 - الكافي 3 : 375 / 1 .
( 1 ) سبق في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
6 - الكافي 3 : 375 / 4 : أورد قطعة منه في الحديث 7 من أبواب القبلة ، وفي
الحديث 5 من الباب 21 : وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 ، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 1 : 247 / 1106 .
الباب 16
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 375 / 4 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 ، وذيله في الحديث 6 من
الباب 15 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .