ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
( 10790 ) 8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤذن
الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم .
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسن ، أو بالانبات ،
ويمكن حمله على إمامته لمثله .
ويأتي ما يدل على المقصود في الشهادات .
( 10791 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : كره أن يؤم
الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الشهادات ( 2 ) .
15 - باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة
( 10792 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن
ميمون ، عن عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
هامش
( 2 ) الفقيه 1 : 258 / 1169 .
8 - التهذيب 3 : 29 / 104 ، والاستبصار 1 : 424 / 1633 ، أورد صدره أيضا في الحديث 3 من
الباب 32 من أبواب الاذان .
9 - قرب الإسناد : 73 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 4 ، وذيله في الحيث 5 من الباب 16
من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في الأبواب 15 و 16 و 17 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 4 و 7 و 8 و 9 من الباب 31 ، وفي الأحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 32
من أبواب الشهادات .
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 27 / 93 ، والاستبصار 1 : 422 / 1627 .