( 10787 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة
فريضة في جماعة ، وعد منهم ولد الزنا .
( 10788 ) 5 - وباسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال : يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشرين
سنين .
( 10789 ) 6 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن العباس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن
الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : ستة لا
ينبغي أن يؤموا الناس ولد الزنا ، والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب
الخمر ، والمحدود ، والأغلف الحديث .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من رواية كتاب أبي القاسم بن
قولويه ، عن الأصبغ بن نباتة مثله ( 1 ) .
( 10789 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن
جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذن
الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فان أم جازت صلاته وفسدت
صلاة من ( 1 ) خلفه .
هامش
4 - الفقيه 1 : 247 / 1105 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
5 - الفقيه 1 : 358 / 1571 .
6 - الخصال : 330 / 29 ، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 145 / 17 .
7 - التهذيب 3 : 29 / 103 ، والاستبصار 1 : 423 / 1632 ، أورد صدره في الحديث 2 من
الباب 32 من أبواب الاذان .
( 1 ) في الفقيه زيادة : يصلي ( هامش المخطوط ) .