عليه ، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلى أحد لما تقدم ( 6 ) .
14 باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد ، وجملة
ممن لا يقتدي بهم
( 10783 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : وعد منهم المجنون ، وولد الزنا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 10784 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 10785 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ
الحلم أن يؤم القوم ، وأن يؤذن .
أقول : يأتي الوجه في مثله ( 1 ) .
هامش
( 6 ) تقدم في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة .
الباب 14
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 : 375 / 1 ، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 3 : 26 / 92 ، والاستبصار 1 : 422 / 1626 .
2 - الكافي 3 : 375 / 4 ، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 1 : 247 / 1106 .
3 - الكافي 3 : 376 / 6 ، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب الاذان .
( 1 ) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .