مع أنه يحتمل الحمل على التقية بقرينة لفظ الناس ، وما تقدم من نظائره ( 2 ) ،
ويأتي مثل ذلك ( 3 ) .
13 - باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع امكان الختان
( 10782 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن
زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الأغلف لا يؤم
القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ،
ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
أبي الجوزاء قال : الأغلف ، وذكر مثله ( 2 ) .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الفاسق ( 4 ) ، لأنه من أفراده
بسبب ترك الواجب من الختان ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . وقوله : لا يصلى
هامش
( 2 ) تقدم ما يدلع على التقية في البابين 5 و 6 ، وما يدل على عنوان الباب في الباب 11 من هذه
الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 34 من هذه الأبواب وعلى عموم التقية في الحديث 2 من الباب
26 ، وفي الأبواب 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3 : 30 / 108 .
( 1 ) الفقيه 1 : 248 / 1107 .
( 2 ) علل الشرائع : 327 / 1 .
( 3 ) المقنع : 35 .
( 4 ) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .