علي بن محمد وأبي جعفر ( عليهما السلام ) أنهما قالا : من قال بالجسم فلا
تصلوا وراءه .
( 10762 ) 14 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ( عليه
السلام ) ، عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من زعم أن الله يجبر
عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا
شهادته ، ولا تصلوا وراءه ، ولا تعطوه من الزكاة شيئا .
( 10763 ) 15 - وقد تقدم في أحاديث مسح الخفين عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا تمسح ولا تصل خلف من يمسح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه في أحاديث القراءة خلف من لا يقتدى به ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) .
11 - باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق فان فعل وجب أن يقرأ
لنفسه ، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات
ولا يظهر منه الفسق
( 10764 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امام لا بأس به في جميع أموره ( 1 ) عارف ،
هامش
14 - الاحتجاج : 414 .
15 - تقدم في الحديث 19 من الباب 38 من أبواب الوضوء .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الأذان والإقامة .
( 2 ) تقدم في الباب 29 وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة .
( 3 ) يأتي في البابين 33 و 34 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في البابين 11 و 31 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 14 حديثا
1 - الفقيه 1 : 248 / 1114 .
( 1 ) في التهذيب : امره ( هامش المخطوط ) .