أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي صلاة الجنازة ( 2 ) .
9 - باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت واختيارها على
الصلاة فرادى في أوله للامام
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) أيهما أفضل ؟ يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو
يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخر ويصلي بأهل
مسجده إذا كان ( هو ) ( 1 ) الامام .
( 10748 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثر أيهما أفضل ،
يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة ؟ قال : يصلونها جماعة أفضل .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 ، وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 29 من أبواب صلاة الجنازة .
الباب 9
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 250 / 1121 ، أورده في الحديث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - قرب الإسناد : 93 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 185 / 365 .
( 2 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من أبواب
الوضوء ، وفي الحديث 4 و 5 من الباب 33 من أبواب المساجد ، وفي الباب 12 من أبواب
صلاة الكسوف ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من أبواب
الشهادات .